جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 345 )

الثالث : الصوم ، فلا يصحّ بدونه ، ولا يعتبر فيه كونه له ، فيكفي صوم غيره واجباً كان أو مستحبّاً ، مؤدّياً عن نفسه أو متحمّلا عن غيره ; من غير فرق بين أقسام الاعتكاف وأنواع الصيام،بل يصحّ إيقاع الاعتكاف النذري والإجاري في شهر رمضان إن لم يكن انصراف في البين ، بل لو نذر الاعتكاف في أيّام معيّنة، وكان عليه صوم منذور ، أجزأه الصوم في أيّام الاعتكاف وفاءً بالنذر 1 .

والوقت للشروع فيه هو أوّل اليوم من أيّام الاعتكاف ; بمعنى عدم جواز التأخير عنه ، ويجوز أن يشرع فيه في أوّل الليلة وفي أثنائه ، بل احتاط في المتن استحباباً بإدخال جميع الليلة الأُولى في الاعتكاف ; بأن ينويه حين الشروع ، وذكر فيه أيضاً أنّ الأولى ملاحظة اليوم الثالث في ابتداء النيّة ، بل تجديدها في الثالث ; لصيرورة الاعتكاف بالإضافة إليه واجباً كما مرّ ذكره ، وغير خفيّ أنّ المراد بالنيّة هنا لا يغاير المراد بها في مثل الصلاة والصوم ; فإنّ المراد في الجميع ليس هو الإخطار ، بل الداعي الذي لابدّ من بقائه إلى آخر العمل ولو ارتكازاً ، ولا ينافيه النوم بوجه .

1ـ يدلّ على اشتراط الاعتكاف بالصيام ـ مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه بل الاجماع(1) عليه ـ عدّة كثيرة من الروايات :

منها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال : لا اعتكاف إلاّ بصوم... الحديث(2). وظاهرها نفي الصحّة كما لا يخفى .

  • (1) المعتبر 2 : 726 ، رياض المسائل 5 : 504 ، مستند الشيعة 10 : 545 ، جواهر الكلام 17 : 164 ، مستمسك العروة 8 : 542 .
    (2) الفقيه 2: 119 ح 516 ، الكافي 4: 176 ح 3 ، وعنهما وسائل الشيعة 10: 536 ، كتاب الاعتكاف ب 2 ح 3 .

( الصفحة 346 )

الرابع : أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام بلياليها المتوسّطة . وأمّا الأزيد فلا بأس به ، ولا حدّ لأكثره وإن وجب الثالث لكلّ اثنين ، فإذا اعتكف خمسة أيّام وجب السادس ، وإذا صار ثمانية وجب التاسع على الأحوط وهكذا . واليوم من

ومثلها : صحيحة محمّد بن مسلم(1) . وفي موثّقته التي عدّت رواية مستقلّة ـ ولكنّ الظاهر أنّها متّحدة مع الرواية الأُولى ـ قوله (عليه السلام)  : لا يكون الاعتكاف إلاّ بصيام(2) . وغير ذلك من الروايات(3) الواردة بهذا المضمون .

والذي ينبغي التنبيه عليه في هذا الأمر أنّ المستفاد من الأدلّة مدخليّة طبيعة الصيام في تحقّق الاعتكاف ، فلا فرق بين أقسام الصوم وأقسام الاعتكاف ، وكونه مؤدّياً عن نفسه أو عن غيره ، وقد عرفت استمرار النبيّ (صلى الله عليه وآله) على الاعتكاف في شهر رمضان ، خصوصاً في العشر الأواخر منه ، وفي المتن « بل يصحّ إيقاع الاعتكاف النذري والإجاري في شهر رمضان » ، خصوصاً مع ما عرفت من أنّ الأمر في العنوانين لم  يتعلّق إلاّ بالوفاء بهما .

نعم ، لو كان هناك انصراف في البين لا يجوز ، وقد ترقّى في المتن إلى أنّه « لو نذر الاعتكاف في أيّام معيّنة، وكان عليه صوم منذور، أجزأه الصوم في أيّام الاعتكاف وفاءً بالنذر » ; لعدم تقيّد أحد النذرين بما يخالف الآخر ; لما عرفت من أنّ الشرط هي الطبيعة .

هذا ، وقد فرّع السيّد في العروة على اعتبار هذا الأمر أنّه لا يصحّ وقوعه من المسافر في غير المواضع التي يجوز الصوم فيها ، ولا من الحائض والنفساء ، ولا في

  • (1) الكافي 4 : 176 ح 2 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 536 ، كتاب الاعتكاف ب 2 ح 6 .
    (2) تهذيب الأحكام 4 : 288 ح 874 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 537 ، كتاب الاعتكاف ب 2 ح 8 .
    (3) وسائل الشيعة 10 : 535 ـ 538 ، كتاب الاعتكاف ب 2 .

( الصفحة 347 )

طلوع الفجر إلى زوال الحمرة المشرقيّة ، فلو اعتكف من طلوع الفجر إلى غروب اليوم الثالث كفى ، ولا يشترط إدخال الليلة الأُولى ولا الرابعة وإن جاز ، وفي كفاية الثلاثة التلفيقيّة ; بأن يشرع من زوال يوم مثلا إلى زوال الرابع ، تأمّل وإشكال 1 .

العيدين (1)، ويرد على بعض ما فرّع أنّه بالنسبة إلى الحائض والنفساء لا يكون بطلان الاعتكاف لأجل عدم صحّة الصوم منهما ، بل لأجل عدم جواز اللبث في المسجد عليهما ، كما لا يخفى .

1ـ يدلّ على اعتبار هذا الأمر أيضاً ـ مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه، بل الإجماع عليه (2) ـ عدّة من الروايات :

منها : صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا يكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام ، الحديث(3) .

ومثلها : موثّقة عمر بن يزيد(4) بضميمة ارتكاز الاستمرار في الاعتكاف ، ولولاه كان يتحقّق بثلاثة أيّام وإن خرج في لياليها من المسجد ، لكن هذا الارتكاز يحكم بدخول الليلتين المتوسّطتين . وأمّا الأزيد من الثلاثة فقد حكم في المتن بأنّه

  • (1) العروة الوثقى 2 : 71  ، الأمر الرابع .
    (2) المعتبر 2: 728 ، منتهى المطلب: 9 / 478 ، رياض المسائل 5: 505 ، مستند الشيعة 10: 546 ـ   جواهر الكلام 17: 166 ، مستمسك العروة 8: 544 .
    (3) الكافي 4 : 177 ح 2 ، تهذيب الأحكام 4 : 289 ح 876 ، الاستبصار 2 : 128 ح 418 ، الفقيه 2 : 121 ح 525 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 544 ، كتاب الاعتكاف ب 4 ح 2 .
    (4) تهذيب الأحكام 4 : 289 ح 878 ، الاستبصار 2 : 129 ح 419 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 545 ، كتاب الاعتكاف ب 4 ح 5 .

( الصفحة 348 )

لا بأس به ، والظاهر أنّه لا خلاف فيه (1) .

ويدلّ عليه موثّقة أبي عبيدة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال : من اعتكف ثلاثة أيّام فهو يوم الرابع بالخيار ، إن شاء زاد ثلاثة أيّام أُخر ، وإن شاء خرج من المسجد ، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتّى يتمّ ثلاثة أيّام أُخر(2) . ودلالتها على جواز الأزيد من الثلاثة في الجملة ممّا لا إشكال فيها ، وقد صرّح في العروة بأنّه لا بأس بالأزيد وإن كان الزائد يوماً أو بعض يوم ، أو ليلة أو   بعضها (3).

أقول : الزائد إذا كان يوماً أو يومين فلا مانع منه . وأمّا إذا كان بعض يوم فالظاهر أنّه لا يجتمع مع اعتبار الصوم في أيّام الاعتكاف كما عرفت . وذكر في المتن أنّه « لا حدّ لأكثره »، فالظاهر أنّ الدليل عليه عدم تعرّض الدليل لبيان الحدّ الأكثر ، فمقتضى الإطلاقات الجواز كذلك . نعم ، اليوم الثالث من كلّ يومين يجب اعتكافه، كاليوم الثالث من الاعتكاف الأوّل ، كما يدلّ عليه الموثّقة التي تقدّمت آنفاً ، واحتاط في المتن وجوباً ذلك .

بقي الكلام في المراد من اليوم الذي لا يكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام ; والظاهر أنّ المراد منه هو اليوم الذي يجب صيامه في شهر رمضان ، فهو من طلوع الفجر إلى زوال الحمرة المشرقيّة ، وقد عرفت أنّ دخول الليلتين المتوسّطتين إنّما هو

  • (1) مستند الشيعة 10 : 546 ، جواهر الكلام 17 : 166 ، مستمسك العروة 8 : 544 ، المستند في شرح العروة 22 : 355 .
    (2) الكافي 4 : 177 ح 4 ، الفقيه 2 : 121 ح 527 ، تهذيب الأحكام 4 : 288 ح 872 ، الاستبصار 2 : 129 ح 420 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 544 ، كتاب الاعتكاف ب 4 ح 3 .
    (3) العروة الوثقى 2 : 72 ، الأمر الخامس .

( الصفحة 349 )

الخامس : أن يكون في أحد المساجد الأربعة : المسجد الحرام ، ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله)  ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة ، وفي غيرها محلّ إشكال ، فلا  يترك الاحتياط في سائر المساجد الجامعة بإتيانه رجاءً ولاحتمال المطلوبيّة . وأمّا غير الجامع كمسجد القبيلة أو السوق فلا يجوز 1 .

لارتكاز الاستمرار في تحقّق الاعتكاف . ولا يشترط إدخال الليلة الأُولى ولا   الليلة الرابعة . وفي المتن : «وفي كفاية الثلاثة التلفيقيّة ; بأن يشرع من زوال يوم مثلا إلى زوال الرابع ، تأمّل وإشكال ». والظاهر أنّ وجه التأمّل والإشكال عدم تحقّق الثلاثة عرفاً بذلك ، وإذا كان الشروع من الزوال والختم إليه يتحقّق هذا العنوان ، ولكنّ الظاهر هو الأوّل .

1ـ حكي عن المشهور، بل إدّعي عليه الإجماع(1): أنّ الاعتكاف لا يصحّ إلاّ في المساجد الأربعة المذكورة في المتن ، وعن جماعة كالمحقّق والشهيدين، والمفيد من المتقدّمين(2) ، وكثير من المتأخِّرين(3) : أنّه يصحّ في كلّ مسجد جامع ، بخلاف مثل مسجد القبيلة والسوق ، وربما يقال(4) بصحّة الاعتكاف في كلّ مسجد تنعقد به الجماعة الصحيحة ، والدليل على القول المنسوب إلى المشهور روايتان :

إحداهما : مرسلة المفيد في المقنعة قال : روي أنّه لا يكون الاعتكاف إلاّ في

  • (1) الانتصار  : 200 ، الخلاف 2 : 227 ، الغنية: 146 ، المعتبر 2 : 731 ، منتهى المطلب 9 : 491 ـ492 ، مختلف الشيعة 3 : 441 ، رياض المسائل 5 : 507 ـ 510.
    (2) المقنعة : 363 ، المعتبر 2 : 732 ، شرائع الإسلام 1 : 193 ، الدروس الشرعيّة 1: 298، اللمعة الدمشقيّة : 61 ، مسالك الأفهام 2: 99، الروضة البهيّة 2 : 150 .
    (3) ذخيرة المعاد: 539، مستند الشيعة 10: 553، جواهر الكلام 17: 172 ـ 173، كشف الغطاء 4: 97.
    (4) القائل هو ابن أبي عقيل ، على ما حكى عنه في منتهى المطلب 9 : 491 .